30182 حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ ، قَالَ : تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ : لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ ، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ مَالٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ يَضَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ * |
التخريج |
113589 - 62 ~ ابن أبي شيبة في مصنفه - مَنْ قَالَ : يُرَدُّ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ - حديث رقم 30188 |